مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السادس — الترقية › القسم الثاني — الترقيات
المادة 106
يمكن ترقية الشبيهين بالعسكريين بعد تقديم شهادات أو شهادات دبلوم تساعد على الترتيب في مجموعة و سلك أعلى، أو باقتراح مدير السلاح أو المصلحة.
المدة الخاصة سنتان سنتان سنتان وستة أشهر سنتان وستة أشهر ثلاث سنوات وستة أشهر ثلاث سنوات وستة أشهر أربع سنوات أربع سنوات ستة سنوات ثلاثون سنة الفقرة الاولى الترقيات بالشهادات أو الدبلوم