الفصل السادس — الترقية › القسم الاول — التنقيط - جدول الترقية الفقرة الأولى التنقيط
المادة 103
تحدد الاقدمية المطلوبة في كل درجة للترقية الى الدرجة الاعلى مباشرة طبقا للمدتين التاليتين :
الحد الادنى ويطبق على الموظفين من صنف مهني واحد وتابع لنفس مجموعة أحد الاسلاك الخاصة بالطار الشبيهين بالعسكريين ، بنسبة 3 شبيهين بالعسكريين الى عشرة ، والذين تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة مع حساب السنة المعتبرة.
الحد الاقصى، ويطبق على الموظفين من صنف مهني واحد وتابع لنفس مجموعة احد الاسلاك الخاصة باطار الشبيهين بالعسكريين بنسبة 7 شبيهين بالعسكريين الى عشرة ، والذين تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة مع حساب السنة المعتبرة.
يحدد تطبيق احدى مدتي الترقية المذكورة سابقا حسب النظام الترتيبي للشبيهين بالعسكريين التابعين لنفس الصنف المهني الذين تتوفر فيهم الاقدمية المطلوبة مع السنة المعتبرة.
تصدر الترقيات في الدرجة بموجب مقررات من مدير الموظفين .
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 الجدول الاقدمية من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة المجموع ....
الحد الادنى من المدة الحد الاقصى من المدة على 10 على 10 سنة سنة ونصف سنة سنة ونصف سنة ونصف سنتان سنة ونصف سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات سنتان ونصف ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات وستة اشهر ثلاث سنوات ثلاث سنوات وستة أشهر أربع سنوات خمس سنوات عشرون سنة خمسة وعشرون سنة