الفصل السادس — الترقية › القسم الاول — التنقيط - جدول الترقية الفقرة الأولى التنقيط
المادة 102
تبلغ البطاقات الشخصية للترتيب عن طريق التسلسل السلمي الى قائد الناحية العسكرية أو الى القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى التي تعد جدولا للترتيب حسب السلاح أو المصلحة وحسب الاصناف المهنية من نفس النوع والتابعة لنفس مجموعة احد الاسلاك المتعلقة باطار الشبيهين بالعسكريين .
ترسل جداول الترتيب الى مديريات السلاح أو المصلحة المعنية التي تعد بدورها جدولا عاما للترتيب.
تعد مديرية الموظفين جدولا للترقية حسب السلاح أو المصلحة وحسب الاصناف المهنية من نفس الاصل والتابعة لنفس مجموعة احد الاسلاك الخاصة باطار الشبيهين بالعسكريين وذلك على أساس عناصر الجداول العامة.
وترجع الاقدمية بالنسبة للشبيهين بالعسكريين من صنف واحد اذا كان استحقاقهم متساويا.
ينبغي اقرار جداول الترقية المعدة من مديرية الموظفين في 15 أكتوبر على أكثر حد ليسرى مفعولها في اول يناير التالي .
الفقرة الثالثة اعتماد جدول الترقية بالنسبة للترقيات في الدرجة