مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السادس — الترقية › القسم الاول — التنقيط - جدول الترقية الفقرة الأولى التنقيط
المادة 100
يجرى اطلاع المعنى على النقط المرقمة والتقديرات ، وينبغي عليه أن يوقع على بطاقة التنقيط.
الفقرة الثانية اعداد جدول الترقية التدريجية دة 101 : يترتب على النقط المرقمة اعداد بطاقات لترتيب الشبيهين بالعسكريين حسب الاصناف المهنية من نفس النوع والتابعة لنفس مجموعة أحد الاسلاك المتعلقة باطارهم . |