المادة 4
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر مبلغ الرفع اجر الساعة الاسمى المأذون به اجر الساعة الاسمى الحالي بالدينار بالدينار بالدينار بعد رفعه للساعة من 2,59 الى 2,63 0,17 من 2,76 إلى 2,80 من 2,64 الى 2,68 0,16 من 2,80 الى 2,84 من 2,69 الى 2,73 0,15 من 2,84 الى 2,88 2,74 الى 2,78 0,14 من 2,88 إلى 2,92 من 2,79 الى 2,83 0,13 من 2,92 الى 2,96 من 2,84 الى 2,88 0,12 من 2,96 الى 300 من 2,89 الى 2,93 0,11 من 300 الى 3,04 من 2,94 الى 2,98 0,10 من 3,04 الى 3,08 من 2,99 الى 303 0,09 من 3,08 الى 3,12 من 3,04 الى 3,08 0,08 من 3,12 الى 3,16 من 3,09 الى 3,13 0,07 من 3,16 إلى 3,20 من 3,14 الى 3,18 0,06 من 3,20 الى 3,24 من 3,19 الى 3,23 0,05 من 3,24 الى 3,28 من 3,24 الى 3,28 0,04 من 3,28 الى 332 من 3,29 الى 333 0,03 من 3,32 الى 336 من 334 الى 338 0,02 من 3,36 الى 3,40 من 3,39 الى 3,43 ΟΙ , 0 من 3,40 الى 3,44 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974.
هواري بومدين المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر