مرسوم رقم 74-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87
المادة 3
مخالفة للمادة الاولى اعلاه وعلى وجه انتقالى يحدد | الاجر الادنى المضمون للقطاع الفلاحي ب 12,25 دج عن كل يوم عمل .