المادة 2
يرخص للمؤسسات التي يعنيها هذا المقتضى باجراء تعديلات تناقصية على الاجور التي تقل الآن أو تساوى 3,43 دج في الساعة الواحدة، وذلك طبقا للطرق الآتية : 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1394 ه مبلغ الرفع اجر الساعة الاسمى المأذون به اجر الساعة الاسمى | الحالي بالدينار بالدينار بالدينار بعد رفعه للساعة 1,74 الى 1,78 0,34 من 2,08 إلى 2,12 من 1,831,79 0,33 من 2,12 الى 2,16 1,881,84 0,32 من 2,16 الى 2,20 1,89 الى 1,93 0,31 من 2,20 الى 2,24 م 1,94 الى 1,98 0,30 من 2,24 الى 2,28 من 1,99 إلى 2,03 0,29 من 2,28 الى 23 من 2,04 إلى 2,08 0,28 من 2,32 الى 2,36 من 2,09 الى 2013 0,27 من 2,36 الى 2,40 2,14 الى 2,18 0,26 من 2,40 الى 2,44 من 2,19 الى 2,23 0,25 من 2,44 الى 2,48 من 2,24 الى 2,28 0,24 من 2,48 الى 2,52 من 2,29 الى 2,33 0,23 من 2,52 الى 2,56 2,34 الى 2,38 0,22 من 2,56 الى 2,60 من 2,39 الى 2,43 0,21 من 2,60 الى 2,64 2,44 الى 2,48 0,20 من 2,64 الى 2,68 من 2,49 الى 253 0,19 من 2,68 الى 2.7 من 2,54 الى 2,58 0,18 من 2,72 الى 2,76