مرسوم رقم 74-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87
المادة الأولى
ان سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني يحدد بدينارين وثمانية سنتيمات (2,08 دج) ابتداء من 4 يناير سنة 1974 .