مرسوم رقم 74-59
· ج.ر عدد 26 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي 379
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل