مرسوم رقم 74-59
· ج.ر عدد 26 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي 379
المادة 2
يوضع تحقيق العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة تحت رقابة اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها .