مرسوم رقم 74-59
· ج.ر عدد 26 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-59 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين هيئة عمومية مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة «الحي الدبلوماسي 379
المادة الأولى
يعهد للصندوق الوطني للتهيئة العمرانية تحقيق عمليات امتلاك العقارات وأشغال تهيئة المنشآت الاساسية اللازمة لتجزئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي ، وكذا العمليات المقبلة الخاصة ببيع الاراضي المهيأة.