مرسوم رقم 74-58
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292
المادة الأولى
يعاد تشكيل مهن قدماء الموظفين القضائيين للمحاكم المدرجين في سلك القضاة والتوثيق بموجب الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء والامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وذلك قصد تصفية حقوقهم في المعاش أو التقاعد وبصفة استثنائية •