مرسوم رقم 74-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310
المادة 7
يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات طبقا للجدولين أ و ب المرفقين بهذا المرسوم .