مرسوم رقم 74-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310
المادة 6
ان ايرادات القطاعات الصحية عدا ما هو مدرج في المادة 3 أعلاه، تدفع الى حساب ترقب مفتوح في حسابات الخزينة، وتوجد بعين الاعتبار فيما يخص تقدير ميزانية السنة التالية بموجب مقرر وزاري مشترك عند الاقتضاء.