مرسوم رقم 74-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310
المادة 4
يحدد مقدار مشاركة كل صندوق للضمان الاجتماعي او للتعاون والموضوع تحت وصاية وزارات من غير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .