مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 9
ان الارصدة المحتملة في نهاية السنة المالية الحسابية تخصم من المبالغ التي ستحول بعنوان الربع السنوى الثالث للسنة المالية الجديدة .