مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 8
ينبغي على مسؤول الممثلية في البلاد الاجنبية أن يرسل في نهاية كل سنة مالية، وقبل 28 فبراير، حسابات السنة المالية المقفلة الى وزير الوصاية للهيئة أو المؤسسة العمومية المعنية والى وزير المالية والى وزير الشؤون الخارجية وذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية ..
وينبغى ارفاق هذه الحسابات بموازنة النشاط المشتملة على مقدار المبالغ المصروفة والنتائج المحصل عليها والمفهوم المحتمل وكذلك أهمية متابعة مهمة الممثلية في البلاد الاجنبية.