المادة 5
تحول الاعتمادات المفتوحة على أقساط ربع سنوية بناء على اذن من وزير المالية في غضون 15 يوما التي تسبق بدء ربع السنة المعنى .
ترسل وثائق اثبات النفقات الربع السنوية من الممثلية الى سلطة الوصاية ووزارة المالية خلال الشهر التالي لقفل ربع السنة .
و تعلم وزارة المالية الممثلية وسلطة الوصاية عن ملاحظاتها بشأن الاثباتات المقدمة لها .
اذا أسفرت مراجعة الوثائق الثبوتية عن وجود مخالفة جسيمة، يتخذ وزير المالية التدابير التحفظية اللازمة دون الاخلال بالملاحقات القانونية التي يمكن الشروع فيها .