مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 4
لا يجوز استعمال الاعتمادات المقيدة بعنوان ممثلية في البلاد الاجنبية الا للعمليات التي فتحت لاجلها •