مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 2
تعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء 30 يوما من تاريخ استلام الميزانيات التقديرية، اذا لم يعارض فيها صراحة وزير المالية. وفى هذه الحالة تطبق بحكم القانون أحكام المادة 5 أدناه المتعلقة بالاعتمادات المحولة لفائدة الممثليات المعنية