مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 14
تسرى أحكام هذا المرسوم على الممثليات في البلاد الاجنبية القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وينبغي ان ترسل ميزانياتها التقديرية المتعلقة بالسنة المالية 1974 إلى وزارة المالية قبل 31 مارس سنة 1974.