مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 12
تبدأ السنة المالية الحسابية للمثليات في البلاد الاجنبية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، الا اذ نص على خلاف ذلك في المرسوم المتضمن احداث الممثلية