مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 11
ان النص المتضمن احداث كل ممثلية في البلاد الاجنبية يشتمل عند الاقتضاء، على ما اذا كان ينبغي أن يخصص لها عون محاسب، طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه . 280 الجريدة الرسمية اما في الاحوال الاخرى، فيتلقى وزير المالية ملف العون المكلف بوظيفة محاسب .