المادة 6
تطبيقا لاحكام المادة 5 أعلاه، يحدد الرقم الاستدلالى | المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين تطبق على لاجور المستخدمين من غير الموظفين كما يلى :
- تعتبر الاقدمية في الوظيفة الاساسية لعون غير موظف كحق مكتسب في سلم الاجور وذلك حسب احدى الحالتين التاليتين :
من تاريخ تعيين العون المذكور في وظيفته الاصلية، أو من تاريخ حصوله على شهادة الدبلوم التي تؤهله لان يرتب في الصنف، وذلك اذا كان هذا التاريخ تاليا لتاريخ تعيين العون في وظيفته الاصلية، تحسب الترقية من درجة لاخرى على أساس المدة المتوسطة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .