مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة 5
يتم تحديد سلم التصنيف وفقا للشروط المدرجة بعده : 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه صنف المستخدم الشهادات السلم I ليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها 13 2 بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها II
ب - شهادة مدرسية للقسم النهائي أو نهاية القسم الاول II 9 3 شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها 6 ب دبلوم ضارب على الآلة الكاتبة 4
ج - شهادة الدراسات الابتدائية . 2