المادة 3
يخضع تعيين مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية للقواعد التالية :
يعين مسؤولو الممثليات بقرار من وزير الوصاية بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية ، T يعين المستخدمون الآخرون التابعون للصنفين 1 و 2 بموجب قرار من وزير الوصاية ،
- يعين مستخدمو الصنف الثالث من طرف مسؤول الممثلية، على أن تمنح الأولوية للجزائريين المقيمين في البلاد الاجنبية، بعد موافقة وزير الوصاية ، تخضع التعيينات المتعلقة بالمستخدمين المرتبين في - الصنفين 1 و 2 لترخيص مسبق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء .