مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة الأولى
يوزع مستخدمو الممثليات الموجودة في البلاد الاجنبية على ثلاثة أصناف :
- الصنف الاول، يضم مستخدمى الادارة والابتكار .
الصنف ، الثاني، يضم مستخدمى التطبيق والتنفيذ - الاختصاصي ،
- الصنف الثالث يضم مستخدمي التنفيذ والخدمة .