مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة 13
اذا أرتكب عون ممثلية في البلاد الاجنبية خطأ جسيما، فيبادر وزير الوصاية لاستدعائه فورا دون الاخلال بتطبيق القانون الجاري به العمل في مادة التأديب .