مرسوم رقم 74-54

مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974. 263

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.