مرسوم رقم 74-54
· ج.ر عدد 17 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974. 263
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974 الاشخاص الآتي بيانهم :
- - المواطنون المولودون ما بين أول يوليو سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1954 ،
- المواطنون التابعون للصفوف السابقة، المنسيون أو المصرح بأنهم « مقبولون وغائبون عن الخدمة الوطنية وكذا المؤجلون الذين لم يتم تمديد تأجيلهم ، الطلبة أو التلاميذ المولودون بعد أول يوليو من سنة 1942 الذين أنقطعوا عن دراستهم أو أتموها.