مرسوم رقم 74-53
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم مسابقات الدخول للمركز طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وطبقا للقوانين الاساسية الخاصة بمختلف اسلاك الموظفين المعنيين.