مرسوم رقم 74-53
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
المادة 5
يتألف مجلس التوجيه التربوى الذي يترأسه نائب مدير التكوين والبحث عن المياه التابع لكتابة الدولة للمياه، فضلا عن مدير المركز، من :
مدير المياه لولاية وهران ممثل عن وزارة العمل الشؤون الاجتماعية مفتش للتعليم التقنى كممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى معلمين تابعين للمركز يعينهما مدير المركز ثلاثة ممثلين عن المتمرنين ينتخبون طبقا للتنظيم الداخلي للمركز كما هو منصوص عليه في المادة 7 بعده .
ويقوم مدير المركز بكتابة الجلسات ويكلف ايضا بالمحافظة على محاضر الجلسات.