مرسوم رقم 74-53
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
المادة 4
ينصب لدى المركز مجلس للتوجيه التربوى يعين اعضاؤه من قبل كاتب الدولة للمياه واذا اقتضى الامر من قبل الوزير الممثل في هذا المجلس.
ويجتمع مجلس التوجيه التربوى مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، ويبدى رأيه حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، وتعرض آراء مجلس التوجيه على كاتب الدولة للمياه.