مرسوم رقم 74-53
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
المادة 3
يسير المركز من قبل مدير يعين بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، وتكون له صفة الآمر الثاني فيما يخص تنفيذ كل العمليات المالية المتعلقة بتسيير المركز.