مرسوم رقم 74-53
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
المادة 2
يكلف المركز طبقا للقانون المعمول به بالتكوين المهني لاحد الاسلاك التالية على الاقل I الاعوان التقنيون للمياه 2 الاعوان التقنيون المتخصصون للمياه ،
3 - مساعدو التقنيين في المياه
4 - التقنيون في المياه.
ويمكن للمركز علاوة على ذلك، ان يقوم بتنظيم دورات اتقان للمستخدمين القائمين بعملهم .