مرسوم رقم 74-53
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
المادة الأولى
تحدث في كل ولاية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تحمل تسمية « مركز التكوين المهني للمياه .
تكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال المالي، ويشار اليها فيما يلى « بالمركز ..