مرسوم رقم 74-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258
المادة 8
يكلف كاتب الدولة للمياه ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير نة 1974 نة • هواري بومدين