مرسوم رقم 74-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258
المادة 7
أن التنظيم الساري المفعول والمتعلق بشروط تسيير حظيرات العتاد التابعة لادارات الدولة يطبق على الحظيرة المركزية للعتاد المحدثة بموجب هذا المرسوم .
ويكون للحظيرة المذكورة حساب فرعي في الحساب الخاص المفتوح في الخزينة .