مرسوم رقم 74-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258
المادة 5
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار | استعمال وصيانة العتاد الذي تديره الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973.
سعيد آيت مسعودان ويمكن علاوة على ذلك أن تكلف من قبل كاتب الدولة للمياه بتجميع الشراءات والحفاظ باحتياطات لحساب الحظيرات التابعة لمديريات المياه الخاصة بالولايات .