مرسوم رقم 74-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258
المادة 4
تقوم الحظيرة المركزية بالاصلاحات الكبرى للعتاد المسيرة من قبل حظيرة مديريات المياه التابعة للولايات والتي ليس في مقدور هذه الاخيرة القيام بها بمحض وسائلها الخاصة. ويمكن لها فضلا عن ذلك، بناء على طلب من كتابة الدولة للمياه أن تقوم بالمراقبات والتفتيشات والمراجعات الضرورية المتعلقة بهذا العتاد .