مرسوم رقم 74-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258
المادة 3
تكلف الحظيرة المركزية بتسيير العتاد المتخصص التابع لكتابة الدولة للمياه الزائد عن طاقة الاستعمال العادي والجارى للحظيرات التابعة لمديريات المياه الخاصة بالولايات.
وهي تضمن في مشاغلها صيانة واصلاح هذا العتاد. ويمكن علاوة على ذلك أن تكلف من قبل كاتب الدولة للمياه بتركيز | شراء الآليات لحساب حظيرات مديريات المياه الخاصة بالولايات .