مرسوم رقم 74-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258
المادة 2
تكون الحظيرة المركزية مصلحة خارجية لكتابة الدولة للمياه • وتوضع تحت سلطة مهندس رئيس ومدير، يعين بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه .
والمدير الحظيرة المركزية صفة الأمر الثاني بالصرف .