مرسوم رقم 74-51
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-51 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 8 - المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 211
المادة 2
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 • هواري بومدين