مرسوم رقم 74-5
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-5 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974. 86
المادة 2
تصحح الاسعار المحددة اعلاه بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي أي، كما يلي :
ا ب 0,006 دولار زائد عن كل عشر درجة أ. بي. اي.
زائد عن درجة 44 أ. بي . أى .
ب ب 0,006 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
ادنى من درجة 44 أ. بي . أى .