مرسوم رقم 74-5
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-5 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974. 86
المادة الأولى
يحدد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوفود السائل بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى ابتداء من اول يناير سنة 1974 ولغاية 31 مارس سنة 1974 كما يلى :
- 16,216 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوي بجاية وفوب سكيكدة. 16,193 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو . 16,167 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب | - صخيرة .
للجمهورية الجزائرية 87. 87