مرسوم رقم 74-48
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 - المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 242
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يدار المعهد من قبل مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة .
ويحدد دور واختصاصات مدير معهد تقنولوجية التبريد بموجب الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
ويساعد المدير كاتب عام يكلف بالادارة العامة وبتنسيق كافة مصالح المعهد .
ويعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير التجارة .