الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يسير المعهد من قبل مدير ويدار من قبل مجلس ادارة يتألف كما يلى :
رئيس معين من قبل وزير التجارة.
نائب رئيس معين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، -
- ثلاثة ممثلين عن المستعملين يعينون من قبل وزير التجارة ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل .
- ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ..
ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
- معلمان تابعان للمعهد ينتخبان من قبل موظفي التكوين .
- ممثلان ينتخبان من قبل التلاميذ المتمرنين .
ويحضر مدير المعهد والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويمكن لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص ذو كفاءة نافعة | للمداولات .