مرسوم رقم 74-48
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 - المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 242
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 10
يقدم حساب التسيير المرفق بتقرير يشمل كل التفصيلات والتوضيحات اللازمة حول التسيير المبالي للمؤسسة، من قبل مدير المعهد الى مجلس الادارة في جلسته السنوية الأولى العادية .
ويقدم فيما بعد الموافقة وزير التجارة ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة .