مرسوم رقم 74-47
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-47 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . 284
المادة 3
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.