مرسوم رقم 74-47
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-47 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . 284
المادة الأولى
يحل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة المحدث بالمرسوم رقم 63-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 المشار اليه اعلاه.
الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285